responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214
انصرف " [1] والراوي السكوني، قال الصدوق: لا أعمل بما ينفرد به [2].
ج - قد بينا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف، وقال أحمد: ينصرف، وهل يستأنف؟ وجهان، أصحهما: الاستئناف لفوات الشرط، والثاني البناء كالذي سبقه الحدث [3].
مسألة 316: التيمم لا يرفع الحدث بالإجماع، ولأنه لو وجد الماء وجب عليه الطهور بحسب الحدث السابق، فلولا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء وجود غيره، ووجود الماء ليس حدثا وإلا لتساوي المحدث والمجنب، وهو باطل فإن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ.
وقيل: يرفع الحدث، واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة، وآخرون إلى مالك [4].
تذنيب: لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء للوضوء تيمم بدلا من الغسل - وبه قال مالك، والثوري [5] - لأن التيمم لا يرفع الحدث فالجنابة باقية وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة السابقة.
وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة: يتوضأ بالماء [6] - وبه قال أبو حنيفة [7] - لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم، ونمنع الأولى.
وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة.


[1] التهذيب 1: 185 / 534، الإستبصار 1: 81 / 254.
[2] حكاه المحقق في المعتبر: 110.
[3] المغني 1: 303، الشرح الكبير 1: 306.
[4] المنتقى للباجي 1: 115، المجموع 2: 221، المغني 1: 286، حلية العلماء 1: 184.
[5] المدونة الكبرى 1: 46 - 47، ونسبه أيضا إلى مالك والثوري في المعتبر: 109.
[6] حكاه المحقق في المعتبر: 109.
[7] المبسوط للسرخسي 1: 114.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست