responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199
ممسوح أجزأ عنده، ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس فوجهان [1]، والكل عندنا باطل.
د - لو تمعك في التراب حتى وصل إلى وجهه ويديه لم يجزئ لأنه لم يمسح، إلا مع العذر، وللشافعي في الاختيار وجهان [2].
ه‌ - لو مسح بآلة كخشبة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة، وقال الشافعي: يجوز [3].
و - لا يجب إيصال الغبار إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا إجماعا.
ز - لا يستحب التكرار، ولا التثليث في التيمم إجماعا لإفضائه إلى تشويه الخلقة وتقبيح الصورة، وكذا لا يستحب تجديده.
مسألة 311: دخول الوقت شرط في صحة التيمم، فلا يصح قبله إجماعا من علماء أهل البيت عليهم السلام - وبه قال الزهري، والشافعي، ومالك، وأحمد، وداود [4] - لأنها طهارة اضطرارية لا يصح إلا عند العجز ولا يتحقق قبل الوقت، ولأنها طهارة ضرورية قدمت على وقت الفريضة فلا يجوز كالمستحاضة.
وقال أبو حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت لأنها طهارة تستباح بها


[1] المجموع 2: 236، فتح العزيز 2: 318، الوجيز 1: 21، السراج الوهاج: 27 - 28.
[2] فتح العزيز 2: 319، الوجيز 1: 21.
[3] الأم 1: 49، المجموع 2: 228 و 232، كفاية الأخيار 1: 37.
[4] الأم 1: 46، المجموع 2: 243، كفاية الأخيار 1: 33، السراج الوهاج: 30، القوانين
الفقهية: 42، تفسير القرطبي 5: 233، المنتقى للباجي 1: 111، المغني 1: 268، الشرح
الكبير 1: 267، بدائع الصنائع 1: 54، أحكام القرآن للجصاص 2: 381، التفسير
الكبير 11: 173.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست