responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 194
الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترتيب، وبه قال الشافعي [1].
د - لا يجب المسح على المسترسل من اللحية، أما عندنا فظاهر، وأما من أوجب الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض، وللشافعي وجهان [2].
ه‌ - لو كان عليه خاتم، وشبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرض.
و - يستحب تفريج الأصابع في الضرب للوجه والكفين، وللشافعي قولان، هذا أحدهما، واستحبابه في الثانية خاصة، وله ثالث: منعه في الأولى [3].
ز - لا يستحب تخليل الأصابع لأن المسح على الظاهر، وقال الشافعي: يستحب إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلا وجب [4].
ح - الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ، ويحتمل الجواز.
ط - لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي، ولو استوعب سقط ذلك العضو.
ي - لو خلقت له إصبع زائدة، أو كف، أو يد فكالوضوء.
مسألة 307: اختلف علماؤنا في عدد الضربات، وأجودها قول الشيخين: ضربة واحدة للأعضاء الثلاثة في الوضوء، وضربتان إحداهما للوجه في


[1] المجموع 2: 238، فتح العزيز 2: 326.
[2] المجموع 2: 231، فتح العزيز 2: 327.
[3] مختصر المزني: 6، المجموع 2: 229، فتح العزيز 2: 330، مغني المحتاج 1: 100،
الوجيز 1: 22.
[4] فتح العزيز 2: 331، مغني المحتاج 1: 100.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست