responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 191
وقال سليمان بن داود: ويجزيه أن يصيب بالمسح بعض وجهه وبعض كفيه [1].
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يترك من ظاهر الوجه دون الربع، وفي رواية عنه: إذا مسح أكثر الوجه أجزأه [2].
وقال ابن بابويه من علمائنا: يجب استيعاب الوجه بالمسح [3]، وهو قول الجمهور [4] لأنه تعالى أحال فيه على الوضوء وإلا لبينه. ونمنع بطلان التالي، والباقر عليه السلام قد بينه [5].
مسألة 306: ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنهما على الأشهر - وبه قال أحمد، ومالك، والشافعي في القديم، والأوزاعي، وإسحاق، وداود، وابن جرير الطبري [6] - لأنه المتعارف من اليد، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما يكفيك - إلى قوله - وظاهر كفيه) [7].


[1] المغني 1: 290، الشرح الكبير 1: 291
[2] المبسوط للسرخسي 1: 107، الكفاية 1: 111، شرح العناية 1: 111، بدائع الصنائع
1: 46، أحكام القرآن للجصاص 2: 391، المجموع 2: 239، فتح العزيز 2: 326، البحر
الرائق 1: 144، التفسير الكبير 11: 172.
[3] حكاه عنه المحقق في المعتبر: 106، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 99 و 100.
[4] المجموع 2: 239، الوجيز 1: 21، المغني 1: 290، الإنصاف 1: 287، المبسوط
للسرخسي 1: 107، شرح فتح القدير 1: 111، بلغة السالك 1: 73.
[5] الكافي 3: 30 / 4، علل الشرائع: 279 باب 190.
[6] المجموع 2: 211، كفاية الأخيار 1: 36، فتح الباري 1: 353، مغني المحتاج 1: 99،
المغني 1: 291، الشرح الكبير 1: 290، بداية المجتهد 1: 69، الشرح الصغير 1: 73، تفسير
القرطبي 5: 240، عمدة القارئ 4: 19، أحكام القرآن للجصاص 2: 387، نيل
الأوطار 1: 333، المحلى 2: 156.
[7] مسند أحمد 4: 263، سنن أبي داود 1: 87 - 88 / 321.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست