responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 178
فروع: أ - الممتزج بالنجس كالنجس لإمكان كون الواصل نجسا، سواء كان المزج بالنجس أو بالنجاسة، وسواء قلت النجاسة أو كثرت.
ب - لو أصاب الأرض بول، أو ماء نجس، ثم جرى الماء الكثير عليها، أو المطر طهرت، وإن جفت بالشمس فكذلك، وجاز التيمم منها، وللشافعي قولان [1]. ولو جفت بغيرها لم تطهر ولم يجز التيمم منها، وللشافعي قولان [2].
ج - يجوز التيمم بتراب القبر ما لم يعلم حصول نجاسة فيه، سواء تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر.
وقال الشافعي: لا يجوز إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم، وإن لم يتكرر جاز لعدم المزج، وإن جهل فوجهان لأصالة الطهارة، وظهور النبش [3].
د - لو امتزج بالطاهر كالدقيق، والأشنان، قال الشيخ: لم يجز التيمم به إلا أن يستهلكه التراب [4]، وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر: المنع مطلقا لجواز أن يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه [5].
والأولى عندي اعتبار الاسم.
ه‌ - لو لم يجد التراب إلا بالثمن وجب الشراء وإن كثر كالماء.


[1] المجموع 2: 217.
[2] المجموع 2: 217.
[3] المجموع 2: 216.
[4] المبسوط للطوسي 1: 32.
[5] الأم 1: 50، المجموع 2: 217، كفاية الأخيار 1: 35، المهذب للشيرازي 1: 40.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست