اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 178
فروع: أ - الممتزج بالنجس كالنجس لإمكان كون الواصل نجسا، سواء كان المزج بالنجس أو بالنجاسة، وسواء قلت النجاسة أو كثرت. ب - لو أصاب الأرض بول، أو ماء نجس، ثم جرى الماء الكثير عليها، أو المطر طهرت، وإن جفت بالشمس فكذلك، وجاز التيمم منها، وللشافعي قولان [1]. ولو جفت بغيرها لم تطهر ولم يجز التيمم منها، وللشافعي قولان [2]. ج - يجوز التيمم بتراب القبر ما لم يعلم حصول نجاسة فيه، سواء تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر. وقال الشافعي: لا يجوز إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم، وإن لم يتكرر جاز لعدم المزج، وإن جهل فوجهان لأصالة الطهارة، وظهور النبش [3]. د - لو امتزج بالطاهر كالدقيق، والأشنان، قال الشيخ: لم يجز التيمم به إلا أن يستهلكه التراب [4]، وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر: المنع مطلقا لجواز أن يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه [5]. والأولى عندي اعتبار الاسم. ه - لو لم يجد التراب إلا بالثمن وجب الشراء وإن كثر كالماء.