responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159
مسألة 289: المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم، بإجماع العلماء، وكذا إن خاف سقوط عضو، أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * [1].
ولو خاف زيادة المرض، أو بطئ البرء جاز التيمم عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في أصح الوجهين [2] - لقوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى) * [3] وهو عام.
ولقول الصادق عليه السلام: " ييمم المجدور، والكسير إذا أصابتهما الجنابة " [4].
وقال الشافعي في الآخر: تجب الطهارة إلا مع خوف التلف - وبه قال أحمد بن حنبل، وهو مروي عن عطاء، والحسن البصري [5] - لقول ابن عباس في قوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * [6] إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، أو قروح، أو جدري فيجنب، ويخاف أن يغتسل فيموت، يتيمم بالصعيد [7]. وهو يدل من حيث المفهوم.


[1] المائدة: 6.
[2] المجموع 2: 285، مغني المحتاج 1: 92 - 93، شرح فتح القدير 1: 109، بدائع
الصنائع 1: 48، المنتقى للباجي 1: 110، المغني 1: 295، الشرح الكبير 1: 272.
[3] المائدة: 6.
[4] التهذيب 1: 185 / 533.
[5] المغني 1: 295، الشرح الكبير 1: 272، المجموع 2: 286، شرح فتح القدير 1: 109،
بدائع الصنائع 1: 48.
[6] المائدة: 6.
[7] سنن البيهقي 1: 324، سنن الدارقطني 1: 177 / 9.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست