اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 159
مسألة 289: المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم، بإجماع العلماء، وكذا إن خاف سقوط عضو، أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * [1]. ولو خاف زيادة المرض، أو بطئ البرء جاز التيمم عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في أصح الوجهين [2] - لقوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى) * [3] وهو عام. ولقول الصادق عليه السلام: " ييمم المجدور، والكسير إذا أصابتهما الجنابة " [4]. وقال الشافعي في الآخر: تجب الطهارة إلا مع خوف التلف - وبه قال أحمد بن حنبل، وهو مروي عن عطاء، والحسن البصري [5] - لقول ابن عباس في قوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * [6] إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، أو قروح، أو جدري فيجنب، ويخاف أن يغتسل فيموت، يتيمم بالصعيد [7]. وهو يدل من حيث المفهوم.