اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 156
وقال بعض الشافعية: إن كان في الوقت شرب النجس لأن الطاهر مستحق للطهارة فأشبه المعدوم [1]. وليس بجيد، لأن شرب النجس حرام، وإنما يصير الطاهر مستحقا للطهارة لو استغنى عنه. ه - لو تمكن من استعماله، وجمع المتساقط من وضوئه، أو غسله، وكفاه وجب عليه ذلك، وبعض الشافعية لم يوجبه لاستقذاره [2]. وهو ممنوع. و - لا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرتد، أو حربي، أو كلب عقور، أو خنزير لعدم احترامهم، ويجب لبقاء المسلم، والذمي، والمعاهد، والحيوان المحترم. ز - لو كان معه ما يفضل عن شربه إلا أنه يحتاج إلى بيع الفاضل لنفقة ثمنه في الطريق تيمم لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا. ح - يكفي في وجوب البذل إخبار الآدمي بعطشه، ويجوز بعوض، وغيره. ط - لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشى، يمموه، وغرموا لوارثه القيمة يوم الإتلاف لئلا يضيع حق الورثة. وللشافعية وجهان: هذا أحدهما، والثاني: المثل لأنه مثلي [3]، وليس بجيد إذ لا قيمة للمثل هنا غالبا. مسألة 288: وخائف البرد يتيمم ويصلي إن لم يتمكن من إسخانه، وهو