responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 156
وقال بعض الشافعية: إن كان في الوقت شرب النجس لأن الطاهر مستحق للطهارة فأشبه المعدوم [1]. وليس بجيد، لأن شرب النجس حرام، وإنما يصير الطاهر مستحقا للطهارة لو استغنى عنه.
ه‌ - لو تمكن من استعماله، وجمع المتساقط من وضوئه، أو غسله، وكفاه وجب عليه ذلك، وبعض الشافعية لم يوجبه لاستقذاره [2]. وهو ممنوع.
و - لا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرتد، أو حربي، أو كلب عقور، أو خنزير لعدم احترامهم، ويجب لبقاء المسلم، والذمي، والمعاهد، والحيوان المحترم.
ز - لو كان معه ما يفضل عن شربه إلا أنه يحتاج إلى بيع الفاضل لنفقة ثمنه في الطريق تيمم لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.
ح - يكفي في وجوب البذل إخبار الآدمي بعطشه، ويجوز بعوض، وغيره.
ط - لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشى، يمموه، وغرموا لوارثه القيمة يوم الإتلاف لئلا يضيع حق الورثة.
وللشافعية وجهان: هذا أحدهما، والثاني: المثل لأنه مثلي [3]، وليس بجيد إذ لا قيمة للمثل هنا غالبا.
مسألة 288: وخائف البرد يتيمم ويصلي إن لم يتمكن من إسخانه، وهو


[1] المجموع 2: 245 و 246، المغني 1: 301، الشرح الكبير 1: 274.
[2] المجموع 2: 245.
[3] المجموع 2: 277.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست