responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154
أو عدو، أو على ماله من غاصب، أو سارق جاز له التيمم إجماعا لأنه كالعادم، ولقول الصادق عليه السلام: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص، أو سبع " [1] ولا إعادة عليه للامتثال، فيخرج عن العهدة.
ولو خافت المرأة المكابرة على نفسها لو سعت إلى الماء، أو الغلام سقط السعي، ووجب التيمم، ولا إعادة، وهو أصح وجهي أحمد، لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها، والآخر: تعيد [2].
ولو كان خوفه جنبا لا عن سبب يخاف فالوجه التيمم ولا إعادة، لأنه كالخائف بسبب، وهو أحد قولي أحمد، لكن يعيد عنده، وأصحهما عنده: الوضوء [3].
ولو خاف بسبب ظنه، كمن رأى سوادا ثم تبين أنه ليس بعدو بعد تيممه وصلاته لم تلزمه الإعادة، وهو أحد وجهي أحمد، لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة، وفي الآخر: يعيد، كناسي الماء في رحله [4].
مسألة 287: خائف العطش يحفظ ماؤه ويتيمم، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك منهم: علي عليه السلام، وابن عباس، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وقتادة، والضحاك، والثوري، ومالك، وأحمد، والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالمريض [5].


[1] الكافي 3: 65 / 8، التهذيب 1: 184 / 528.
[2] المغني 1: 271، الشرح الكبير 1: 274.
[3] المغني 1: 272، الشرح الكبير 1: 275.
[4] المغني 1: 272، الشرح الكبير 1: 275.
[5] المجموع 2: 244 و 245، المدونة الكبرى 1: 46، المغني 1: 300، الشرح الكبير
1: 272 - 273، بدائع الصنائع 1: 47.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست