responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123
يفعل عن الميت، ولا يصل ثوابه إليه [1] لقوله تعالى: * (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) * [2] وقوله عليه السلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له) [3].
والآية مخصوصة بما وافقنا عليه، والمختلف في معناه فيحمل عليه، ولا حجة في الخبر لدلالته على انقطاع عمله، وهذا ليس من عمله، ومخصوص بمحل الوفاق فيحمل عليه محل الخلاف للمشاركة في المعنى.
مسألة 264: يستحب تعزية أهل الميت بإجماع العلماء لقوله عليه السلام: (من عزى مصابا فله مثل أجره) [4] ومن طريق الخاصة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: (من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها) [5] وقال عليه السلام: (التعزية تورث الجنة) [6] والمراد منها تسلية أهل المصيبة، وقضاء حقوقهم، والتقرب إليهم، وإطفاء نار الحزن عنهم، وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وتذكيرهم الثواب على الصبر، واللحاق بالميت.
فروع: أ - لا خلاف في استحباب التعزية قبل الدفن، وأما بعده فهو قول أكثر


[1] المجموع 15: 519، المغني 2: 428.
[2] النجم: 39.
[3] مسند أحمد 2: 372.
[4] سنن الترمذي 3: 385 / 1073، سنن ابن ماجة 1: 511 / 1602.
[5] الكافي 3: 205 / 1، ثواب الأعمال: 235 / 2.
[6] ثواب الأعمال: 235 / 1.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست