responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114
لهم [1]، وهو الوجه عندي، ولأحمد وجهان [2].
ج - لو كان المال له لم يشق عند الشيخ [3]، وهو أحد وجهي الشافعي لأنه ماله استهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق، والآخر: يشق لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة [4].
د - لو أذن المالك له في الابتلاع صار كماله.
ه‌ - تؤخذ قيمة ذلك من تركة الميت عند الشيخ [5] لأنه حال بينه وبين صاحبه، ولو لم يأخذ عوضا له، ولم يترك الميت مالا، وتطاولت المدة، وبلي الميت جاز نبشه وإخراج ذلك المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفي المانع من حفظ المال، وكذا لو كان له فالأقرب جواز ذلك للوارث.
و - لو كان في أذن الميت حلقة، أو في يده خاتم أخذ، فإن كان يصعب توصل إلى إخراجه ببرده أو كسره للنهي عن تضييع المال.
ز - لو أخذ السيل الميت، أو أكله سبع كان الكفن ملكا للورثة، لأنه مال متروك فيرثه الوارث، فإن كان قد تطوع به غيره عاد إليه إن شاء، وإن تركه للورثة كان عطية مستأنفة، لأن التطوع مشروط ببقائه كفنا فيزول لزوال شرطه.
مسألة 256: إذا خرج من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه، غسلت ما لم يطرح في القبر، فإن طرح قرضت، قاله ابن بابويه في الرسالة [6]،


[1] المجموع 5: 300، فتح العزيز 5: 250.
[2] المغني 2: 414، الشرح الكبير 2: 407.
[3] الخلاف 1: 730 مسألة 559.
[4] المجموع 5: 301، فتح العزيز 5: 250.
[5] الخلاف 1: 730 مسألة 559.
[6] حكاه عنه المحقق في المعتبر: 90.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست