responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109
أخدود [1] وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر جاز وإن كان اللحد أفضل.
مسألة 250: لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم وأطفالهم من مرتد وكافر وحربي وذمي بإجماع العلماء لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم.
ولو ماتت ذمية وهي حامل من مسلم، قال علماؤنا: تدفن في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها، لأن له حرمة أجنة المسلمين، لأنه لو سقط لم تدفن إلا في مقابرهم فلا تسقط حرمته في جوف أمه، ولقول الرضا عليه السلام: " يدفن معها " [2]، وبه قال عمر بن الخطاب [3].
وقال الشافعي، وأحمد: يدفن بين مقبرة المسلمين وأهل الذمة [4] إذا عرفت هذا فإنه يستدبر بها القبلة على جانبه الأيسر، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، وهو وفاق.
مسألة 251: لو مات في سفينة في البحر ولم يقدر على الشط، غسل، وكفن، وصلي عليه وثقل ليرسب في الماء، أو جعل في خابية وشد رأسها والقي في البحر، لأن المقصود من دفنه ستره وهو يحصل بذلك، ولقول الصادق عليه السلام: " يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى في البحر " [5] وفي رواية عنه عليه السلام: " يوضع في خابية ويوكى [6] رأسها ويطرح في الماء " [7].


[1] أخدود: حفرة تحفرها في الأرض مستطيلة. لسان العرب 3: 160.
[2] التهذيب 1: 334 - 335 / 980.
[3] المجموع 5: 285، المغني 2: 423، سنن البيهقي 4: 58.
[4] المجموع 5: 285، المغني 2: 423.
[5] الكافي 3: 214 / 2، التهذيب 1: 339 / 993، الإستبصار 1: 215 / 759.
[6] الوكاء: كل سير أو خيط يشد به فم الوعاء وغيره. ويوكى رأسها: أي: يشد بسير أو خيط.
لسان العرب 15: 405.
[7] الفقيه 1: 96 / 442، التهذيب 1: 340 / 996، الإستبصار 1: 215 - 216 / 762.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست