responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 105
والوجه: المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني، نعم لو كان في أزج [1] يتسع لجماعة جاز على كراهية.
ب - حمل ميتين على جنازة واحدة، لأن الصفار كتب إلى العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميت رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام " لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد " [2].
ج - يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض، لما فيه من إتلاف المال لغير غرض، أما مع الضرورة فلثبوت الغرض، ولما رواه محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب " ذلك جائز " [3].
د - يكره تجصيص القبور إجماعا، لأن النبي عليه السلام نهى أن تجصص القبور [4].
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام: " لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه ولا تطيينه " [5].
ه‌ - يكره تطيينه بعد اندراسه - ولا بأس به ابتداء، قاله الشيخ [6]، لأن


[1] أزج: بيت يبنى طولا، تاج العروس 2: 4 " أزج ".
[2] التهذيب 1: 454 / 1480.
[3] التهذيب 1: 456 / 1488.
[4] صحيح مسلم 2: 667 / 970، سنن ابن ماجة 1: 498 / 1562، سنن
الترمذي 3: 368 / 1052، سنن النسائي 4: 88، مستدرك الحاكم 1: 370.
[5] التهذيب 1: 461 / 1503، الإستبصار 1: 217 / 767.
[6] المبسوط للطوسي 1: 187.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست