responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 61
فإذا قسم ماله وقصر عن الديون أو لم يكن له مال ألبتة، لم يؤمر بالتكسب ولا بأن يؤاجر نفسه ليصرف الأجرة والكسب في الديون أو في نفقتها - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين [1] - لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [2].
ولما رواه العامة عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " تصدقوا عليه " فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " خذوا ما وجدتم [و] [3] ليس لكم إلا ذلك " [4].
ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله [5].
ومن طريق الخاصة: ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام): " أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا " [6].
واستعدت امرأة على زوجها عند أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه وقال: " إن مع العسر يسرا " [7] ولو كان التكسب واجبا لأمر به.
ولأن هذا تكسب للمال، فلا يجبر عليه، كما لا يجبر على قبول الهبة


[1] الحاوي الكبير 6: 325، حلية العلماء 4: 483، العزيز شرح الوجيز 5: 23،
روضة الطالبين 3: 382، الكافي في فقه أهل المدينة: 422، المعونة 2: 1183،
المغني 4: 539، الشرح الكبير 4: 547.
[2] البقرة: 280.
[3] ما بين المعقوفين من المصدر.
[4] تقدم تخريجه في ص 57، الهامش (4).
[5] راجع: الهامش (4) من ص 7.
[6] التهذيب 6: 299 / 834، الاستبصار 3: 47 / 156.
[7] التهذيب 6: 299 - 300 / 837.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست