responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 59
مسألة 307: يجوز أن يترك له نفقة يوم القسمة، وكذا نفقة من عليه نفقته؛ لأنه موسر في أول ذلك اليوم. ولا يزيد على نفقة ذلك اليوم، فإنه لا ضبط بعده. وكل ما يترك له إذا لم يوجد في ماله، اشتري له؛ لقوله (عليه السلام): " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " [1] ومعلوم أن في من يعوله من تجب نفقته عليه، ويكون دينا عليه، وهي الزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة، فكذا على حق الغرماء؛ لأن حرمة الحي آكد من حرمة الميت؛ لأنه مضمون بالإتلاف، ويتقدم تجهيز الميت ومؤونته على دينه، فكذا نفقة الحي.
وتقدم أيضا نفقة أقاربه، كالوالدين والولد؛ لأنهم يجرون مجرى نفسه؛ لأن النفقة لإحيائهم. ولأنهم يعتقون عليه إذا ملكهم، كما يعتق إذا ملك نفسه، فكانت نفقتهم كنفقته.
وكذا زوجته تقدم نفقتها؛ لأن نفقتها آكد من نفقة الأقارب؛ لأنها تجب على طريق المعاوضة، ويجب قضاؤها، بخلاف نفقة الأقارب، وفيها معنى الإحياء، كما في الأقارب.
وتجب كسوتهم أيضا؛ لأن البقاء لا يتم بدونه. فإن كان ممن عادته الثياب الخشنة، دفع إليه من الخشن. وإذا كانت عادته الناعم، دفع إليه أوسط الناعم. وإن كان لباسه من فاخر الثياب الجيدة، اشتري له من ثمنها أقل ما يلبس أقصد من هو في مثل حاله.
ولو كان ذا كسب، جعلت نفقته في كسبه، فإن فضل الكسب، فالفاضل للغرماء. وإن أعوز، أخذ من ماله.
مسألة 308: ولو مات، كفن من ماله؛ لأن نفقته كانت واجبة في ماله حالة الحياة فوجب تجهيزه إذا مات، كأقاربه.


[1] نوادر الأصول في أحاديث الرسول 1: 246.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست