responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 405
بل لو جاء المكفول به وسلم نفسه إلى المكفول له تسليما تاما، برئ الكفيل من الكفالة؛ لأن القصد رده إلى المكفول له، فلا فرق بين حصوله في يده بالكفيل أو بغيره نائبا عنه.
ج - لو أخذ المكفول له المكفول به إما طوعا أو كرها وأحضره مجلس الحكم، برئ الكفيل من الكفالة؛ لما تقدم.
د - لو حضر المكفول به وقال: سلمت نفسي إليك عن جهة الكفيل، برئ الكفيل، كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين.
ولو لم يسلمه نفسه عن جهة الكفيل، لم [1] يبرأ الكفيل؛ لأنه لم يسلمه إليه ولا أحد من جهته، حتى قال بعض الشافعية: لو ظفر به المكفول له في مجلس الحكم وادعى عليه، لم يبرأ الكفيل [2].
وليس بجيد، والوجه: ما قلناه أولا.
ه‌ - لو سلمه أجنبي لا عن جهة الكفيل، لم يبرأ الكفيل.
ولو [3] سلمه عن جهة الكفيل، فإن كان بإذنه، فهو كما لو سلمه بنفسه؛ إذ لا تشترط المباشرة. وإن كان بغير إذنه، لم يجب على المكفول له القبول؛ إذ لا يجب عليه قبض الحق إلا ممن عليه. لكن لو قبل، برئ الكفيل.
مسألة 573: لو تكفل واحد ببدن رجل لاثنين فسلمه [4] إلى أحدهما، لم يبرأ من كفالة الآخر، فإن العقد مع اثنين بمنزلة العقدين، فهو كما لو


[1] في " ج، ر " والطبعة الحجرية: " لا " بدل " لم ".
[2] التهذيب - للبغوي - 4: 188 - 189، العزيز شرح الوجيز 5: 163 - 164،
روضة الطالبين 3: 489.
[3] في النسخ الخطية: " وإن " بدل " ولو ".
[4] في النسخ الخطية والحجرية: " فسلم ". والظاهر ما أثبتناه.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست