responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 403
سلطان، برئ من الكفالة؛ لكونه لا يمكنه الامتناع من مجلس الحكم، ويمكن إثبات الحجة فيه [1].
وهو غلط؛ لأنه سلم ما شرط تسليمه في مكان في غير ذلك المكان، فلم يبرأ بهذا التسليم، كما لو أحضر المسلم فيه في غير المكان المشترط.
ولأنه قد سلمه في موضع لا يقدر على إثبات الحجة فيه إما لغيبة شهوده، أو لعدم [2] معرفة الحاكم وأهل بلده بحالهم [3] أو غير ذلك، وقد يهرب منه ولا يقدر على إمساكه.
إذا عرفت هذا، فإن الكفيل إذا أتى بالمكفول [به] في غير الموضع، لم يلزم المكفول له قبوله، لكن يجوز له قبوله، وله أن يمتنع وإن لم يكن له غرض، خلافا للشافعي [4]، كما تقدم، أو كان [5] بأن كان قد عين مجلس الحكم أو بقعة يجد فيها من يعينه على خصمه.
مسألة 572: إذا دفع الكفيل المكفول ببدنه إلى المكفول له من غير حائل من يد سلطان أو شبهه، بل تسليما تاما، لزمه قبوله، أو إبراء ذمة الكفيل من الكفالة، فإن امتنع، دفعه إلى الحاكم وسلمه إليه ليبرأ. وإن لم يجد حاكما، أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له وامتناع المكفول له.
والأقوى: أنه يكفي الإشهاد على الامتناع، وأنه سلمه إليه فلم يتسلمه، ولا يجب دفعه إلى الحاكم؛ لأن مع وجود صاحب الحق لا يلزمه دفعه إلى من ينوب عنه من حاكم أو غيره.


[1] المغني 5: 99، الشرح الكبير 5: 103.
[2] في " ث، ج ": " عدم ".
[3] أي: حال الشهود.
[4] العزيز شرح الوجيز 5: 163، روضة الطالبين 3: 489.
[5] أي: كان له غرض.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست