responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 30
إلى [سبب] [1] سابق على الحجر؛ لأن حقه ثبت بغير اختياره، وهو أصح طريقي الشافعية [2].
لا يقال: لم لا قدم حقه على حق الغرماء كما قدم حق المجني عليه على حق المرتهن؟ لأنا نقول: الفرق أن الجناية لا محل لها سوى الرهن، والدين متعلق بالرهن والذمة، فقد اختص بالعين، وفي مسألتنا الدينان متعلقان بالذمة فاستويا. ولأن الجناية قد حصلت من الرهن الذي علقه به صاحبه، فقدمت الجناية كما تقدم على حق صاحبه، وهنا الجناية كانت من المفلس دون المال، فافترقا.
ونظيره في حق المفلس أن يجني عبده، فيقدم على حق الغرماء.
والطريق الثاني: أنه كما لو قال: عن معاملة [3].
ولو أقر بدين ولم يسنده إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده، حمل على الثاني، وجعل بمنزلة ما لو أسنده إلى ما بعد الحجر؛ لأصالة التأخر، وعدم التعلق.
مسألة 277: لو أقر المفلس بعين من الأعيان - التي في يده - لرجل وقال: غصبته منه أو استعرته أو أخذته سوما أو وديعة، فالأقرب: النفوذ، ومضي الإقرار في حق الغرماء، كما لو أقر بدين سابق.
وللشافعي قولان، كالقولين في الإقرار بالدين السابق على الحجر [4].


[1] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
(2 و 3) العزيز شرح الوجيز 5: 10، روضة الطالبين 3: 368.
[4] التهذيب - للبغوي - 4: 103، العزيز شرح الوجيز 5: 11، روضة الطالبين 3:
369.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست