responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 290
وعكس بعض الشافعية الترتيب، فقال: في صحة شرط التعجيل وجهان، فإن فسد ففي إفساده الضمان وجهان [1] تذنيب: لو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر، فهو كما لو ضمن المؤجل حالا. وعلى قولنا يصح، ويكون لصاحب المال مطالبة الضامن بالمال بعد شهر، وليس له مطالبة المضمون عنه بشيء.
آخر [2]: على قولنا: إنه يصح ضمان المؤجل حالا إذا أدى الضامن المال إلى صاحبه، لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلا عند الأجل إن أذن له في مطلق الضمان.
ولو أذن له في الضمان عنه معجلا، ففي حلوله عليه إشكال، أقربه: عدم الحلول أيضا.
مسألة 480: لو ضمن رجل عن غيره ألفا وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كل شهر درهما لا يحسبه من مال الضمان، بطل الشرط إجماعا.
وهل يبطل الضمان؟ الأقوى عندي: بطلانه؛ بناء على أن كل شرط فاسد تضمنه عقد فإن العقد يبطل ببطلانه، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: لا يبطل الضمان ببطلان هذا الشرط [3].
مسألة 481: لو ضمن دينا أو كفل بدن إنسان ثم ادعى أنه كفل وضمن ولا حق على المضمون عنه أو المكفول به، فالقول قول المضمون له والمكفول له؛ لأن الضمان والكفالة إنما يصحان بعد ثبوت الحق على


[1] العزيز شرح الوجيز 5: 169.
[2] في " ث، ج " والطبعة الحجرية: " تذنيب " بدل " آخر ".
[3] العزيز شرح الوجيز 5: 170، روضة الطالبين 3: 495.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست