responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 24
مسألة 269: كل تصرف للمفلس غير مصادف للمال فإنه لا يمنع منه؛ لكماليته، وعدم المانع من التصرف فيما تصرف فيه حيث لم يك مالا، وذلك كالنكاح، ولا يمنع منه. وأما مؤونة النكاح فسيأتي إن شاء الله تعالى.
وكذا الطلاق لا يمنع منه؛ لأن تصرفه هذا لم يصادف مالا، بل هو إسقاط ما يجب عليه من المال، فكان أولى بالجواز، وإذا صح منه الطلاق مجانا، كان صحة الخلع - الذي هو في الحقيقة طلاق بعوض - أولى بالجواز.
وكذا يصح منه استيفاء القصاص؛ لأنه ليس تصرفا في المال، ولا يجب عليه قبول الدية وإن بذل الجاني؛ لأن القصاص شرع للتشفي ودفع الفساد، والدية إنما تثبت صلحا، وليس واجبا عليه تحصيل المال بإسقاط حقه.
وكذا له العفو عن القصاص مجانا بغير عوض. أما لو وجبت له الدية بالأصالة - كما في جناية الخطأ - فإنه ليس له إسقاطها؛ لأنه بمنزلة الإبراء من الدين.
وكذا له استلحاق النسب؛ إذ ليس ذلك تصرفا في المال وإن وجبت المؤونة ضمنا. وكذا له نفيه باللعان.
وكذا لا يمنع من تحصيل المال بغير عوض، كالاحتطاب وشبهه، وقد سلف [1].
مسألة 270: لو صادف تصرفه عين مال بالإتلاف إما بمعاوضة كالبيع والإجارة، أو بغير معاوضة كالهبة والعتق والكتابة، أو بالمنع من الانتفاع


[1] في ص 23، ضمن المسألة 268.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست