responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 201
الفصل الثاني: الجنون ولا خلاف بين العلماء كافة في الحجر على المجنون ما دام مجنونا، وأنه لا ينفذ شيء من تصرفاته؛ لسلب أهليته عن ذلك.
والحديث يدل عليه، وهو قوله (عليه السلام): " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه " [1].
ولا خلاف في أن زوال الجنون مقتض لزوال الحجر عن المجنون، سواء حكم به حاكم أو لا، وسواء كان الجنون يعتوره دائما أو يأخذه أدوارا.
نعم، ينفذ تصرفه حال إفاقته إذا عرف رشده، ولا ينفذ حالة جنونه بلا خلاف.
الفصل الثالث: السفيه وفيه مباحث: الأول: في الحجر عليه.
مسألة 408: قال الله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) [2] وقال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) [3].


[1] تقدم تخريجه في ص 190، الهامش (3).
[2] النساء: 5.
[3] النساء: 6.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست