responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 192
ولا عبرة بما ينفصل قبل ذلك.
وفيه للشافعية وجهان آخران ذكرهما الجويني: أحدهما: أن إمكان الاحتلام يدخل بمضي ستة أشهر من السنة العاشرة.
والثاني: أنه يدخل بتمام العاشرة [1].
وهذه الوجوه عندهم كالوجوه في أقل سني الحيض، لكن العاشرة هنا بمثابة التاسعة هناك؛ لأن في النساء حدة في الطبيعة وتسارعا إلى الإدراك [2].
مسألة 403: الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه، لم يحكم ببلوغه؛ لجواز أن يكون الذي خرج منه المني خلقة زائدة.
وإن خرج المني من الفرجين جميعا، حكم ببلوغه.
وإن خرج الدم من فرج النساء، والمني من الذكر، حكم ببلوغه؛ لأنه إن كان رجلا، فخروج الماء بلوغه. وإن كان أنثى، فخروج دم الحيض بلوغه.
هذا هو المشهور عند علمائنا وعند الشافعي [3].
وللشافعي قول: إنه إذا أمنى وحاض؛ لم يحكم ببلوغه [4].


[1] العزيز شرح الوجيز 5: 69، روضة الطالبين 3: 412.
[2] العزيز شرح الوجيز 5: 69.
[3] الحاوي الكبير 6: 348، المهذب - للشيرازي - 1: 338، الوسيط 4: 41 -
42، التهذيب - للبغوي - 4: 134، العزيز شرح الوجيز 5: 71، روضة الطالبين
3: 413، المغني 4: 559، الشرح الكبير 4: 558.
[4] الحاوي الكبير 6: 348، الوسيط 4: 41 - 42، العزيز شرح الوجيز 5: 71،
روضة الطالبين 3: 413.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست