responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 190
البحث الثاني: في الاحتلام.
مسألة 400: الاحتلام - وهو خروج المني، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغ في الرجل والمرأة، عند علمائنا أجمع، ولا نعلم فيه خلافا في الذكر.
قال الله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) [1] وقال تعالى: (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) [2].
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم - وروي: حتى يبلغ الحلم - وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه " [3].
وقال (عليه السلام) لمعاذ: " خذ من كل حالم دينارا " [4].
وقد أجمع العلماء كافة على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل [5].
مسألة 401: ولا فرق في إفادة خروج المني البلوغ بين الرجال والنساء كما في الشعر، عند عامة أهل العلم.
وللشافعي قول: إن خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهن؛ لأنه نادر فيهن، ساقط العبرة [6].


[1] النور: 59.
[2] النور: 58.
[3] سنن أبي داود 4: 140 - 141 / 4399 - 4403 بتفاوت يسير.
[4] راجع الهامش (4) من ص 291 في ج 9 من هذا الكتاب.
[5] كما في المغني والشرح الكبير 4: 556.
[6] الوسيط 4: 40، العزيز شرح الوجيز 5: 69، روضة الطالبين 3: 412.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست