اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 190
البحث الثاني: في الاحتلام. مسألة 400: الاحتلام - وهو خروج المني، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغ في الرجل والمرأة، عند علمائنا أجمع، ولا نعلم فيه خلافا في الذكر. قال الله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) [1] وقال تعالى: (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) [2]. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم - وروي: حتى يبلغ الحلم - وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه " [3]. وقال (عليه السلام) لمعاذ: " خذ من كل حالم دينارا " [4]. وقد أجمع العلماء كافة على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل [5]. مسألة 401: ولا فرق في إفادة خروج المني البلوغ بين الرجال والنساء كما في الشعر، عند عامة أهل العلم. وللشافعي قول: إن خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهن؛ لأنه نادر فيهن، ساقط العبرة [6].
[1] النور: 59. [2] النور: 58. [3] سنن أبي داود 4: 140 - 141 / 4399 - 4403 بتفاوت يسير. [4] راجع الهامش (4) من ص 291 في ج 9 من هذا الكتاب. [5] كما في المغني والشرح الكبير 4: 556. [6] الوسيط 4: 40، العزيز شرح الوجيز 5: 69، روضة الطالبين 3: 412.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 190