responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 188
حق المسلمين، كالحمل.
وفي الثاني: أنه لا يكون علما على البلوغ في المسلمين، ويكون دليلا في حق الكفار.
هذا إذا قال: إنه دليل على البلوغ، وإن قال: إنه بلوغ، كان بلوغا في حق المسلمين والكفار [1].
ووجه أنه بلوغ حقيقة: قياسه على سائر الأسباب.
ووجه أنه دليل عليه - وهو أظهر القولين عندنا -: أن البلوغ غير مكتسب، والإنبات شيء يستعجل بالمعالجة.
وإنما فرق بين المسلمين والكفار إذا قلنا: إنه دليل على البلوغ بأن جعله دليلا في حق الكفار خاصة؛ لأنه يمكن الرجوع إلى المسلمين في معرفة البلوغ، ومراجعة الآباء من المسلمين والاعتماد على إخبارهم عن تواريخ المواليد سهل، بخلاف الكفار، فإنه لا اعتماد على قولهم.
ولأن التهمة تلحق هذه العلامة في المسلمين، دون الكفار - لأن المسلم يحصل له الكمال في الأحكام بذلك واستفادة الولايات - فربما استعجلوا بالمعالجة، بخلاف الكفار، فإنهم لا يتهمون بمثله؛ لأنهم حينئذ يقتلون، أو تضرب عليهم الجزية، والتهمة بالاستعجال قد لا تحصل في المسلمين؛ لما روي أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره، فرفع إلى


[1] الحاوي الكبير 6: 344، المهذب - للشيرازي - 1: 338، حلية العلماء 4:
533، التهذيب - للبغوي - 4: 134، العزيز شرح الوجيز 5: 70، المغني 4:
556، الشرح الكبير 4: 557.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست