responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 13  صفحة : 49
ولا الوزن أو قدرها بمكيال معين أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس، لم يصح.
فإن تلفت العين، تصالحا؛ إذ قد ثبت له في ذمة المقترض مال ولا يعلم أحدهما قدره، ويتعذر إبراء الذمة إلا بالصلح، فيكون الصلح متعينا.
ولو ادعى المالك العلم، لم يقبل منه إلا بالبينة.
ولو ادعى الغريم العلم، قبل قوله مع اليمين؛ لأنه غارم.
مسألة 49: قد ذكرنا أنه يجوز أن يقرضه في بلد ويشترط رده في غيره.
ولو لم يشترط شيئا، اقتضى الإطلاق أداء المثل في بلد القرض. فإن شرط القضاء في بلد آخر، جاز، سواء كان في حمله مؤونة أم لا.
ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره، وجب الدفع.
ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط، وجب القبول على إشكال.
مسألة 50: لو اشترى منه سلعة بدراهم اقترضها المشتري من البائع فخرجت الدراهم زيوفا، فإن كان الشراء بالعين وكان البائع عالما بالعيب، صح البيع، وكان على المقترض رد مثل الزيوف.
ولو كان الشراء في الذمة، كان للبائع مطالبته بالثمن سليما، وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض.
ولو لم يكن البائع عالما بعيب الدراهم وكان الشراء بالعين، كان له فسخ البيع.
تذنيب: لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، كان وصية تمضى

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 13  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست