اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 123
الباقي أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي، فهي فاسدة. نعم، لو قال للمسلم إليه: عجل لي حقي، وأخذ دون ما استحقه بطيبة من نفسه، كان جائزا؛ لأنه نوع صلح وتراض، وهو جائز. وقال الشافعي: لا يجوز [1]. مسألة 633: لا تسقط أجرة الدلال والوزان والناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة؛ لأن سبب الاستحقاق ثابت، فلا يبطل بالطارئ. ولو اختلفا في قيمة التالف من العبدين، فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.