responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 123
الباقي أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي، فهي فاسدة.
نعم، لو قال للمسلم إليه: عجل لي حقي، وأخذ دون ما استحقه بطيبة من نفسه، كان جائزا؛ لأنه نوع صلح وتراض، وهو جائز.
وقال الشافعي: لا يجوز [1].
مسألة 633: لا تسقط أجرة الدلال والوزان والناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة؛ لأن سبب الاستحقاق ثابت، فلا يبطل بالطارئ.
ولو اختلفا في قيمة التالف من العبدين، فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.


[1] لم نعثر عليه في مظانه.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست