responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 121
رأس المال، يصير في معنى القرض؛ لأنه رد مثله، ويصير الباقي بيعا [1].
وهو منقوض بالرجوع بأرش العيب، فإنه في معنى ما ذكروه.
وكذلك ينتقض باليسير، فان بعضهم كان يسلم جواز الإقالة في اليسير منه.
على أنا نمنع من كونه قرضا. ورد المثل لا يوجب كونه قرضا، وإلا لزم أن يكون البيع إذا أقيل منه قرضا؛ لوجوب رد المثل، وليس كذلك.
سلمنا، لكن نمنع استحالة اجتماعهما في البيع، لكن منع الاجتماع إنما يكون إذا كان شرطا في البيع، وأما لو أسلفه شيئا وباعه شيئا، جاز إذا لم يشترط أحدهما في الآخر عندهم [2].
مسألة 632: لو اشترى عبدين وتلف أحدهما، صحت الإقالة عندنا؛ لأنها فسخ.
ومن قال: إنها بيع فوجهان في الإقالة في التالف بالترتيب؛ إذ القائم تصادفه الإقالة فيستتبع التالف [3].
وإذا تقايلا والمبيع في يد المشتري، نفذ تصرف البائع فيه؛ لأنها فسخ.
ومن جعلها بيعا منع؛ إذ لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه.
ولو تلف في يده، انفسخت الإقالة عند من قال: إنها بيع، وبقي البيع كما كان.


[1] بداية المجتهد 2: 206، المغني والشرح الكبير 4: 372، حلية العلماء 4:
387، التهذيب - للبغوي - 3: 493، مختصر اختلاف العلماء 3: 26 / 1096.
[2] لم نعثر عليه في مظانه.
[3] العزيز شرح الوجيز 4: 282، روضة الطالبين 3: 154.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست