responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 92
منافع للناس، فصارت كبهيمة الأنعام.
إذا عرفت هذا، فإنه لا يجوز بيعها في كواراتها [1] - وبه قال بعض الحنابلة [2] - لجهالتها.
وقال بعضهم: يجوز [3].
والضابط: العلم، فإن تمكن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلتها، جاز، وإلا فلا.
مسألة 51: ويجوز بيع دود القز - وبه قال الشافعي وأحمد [4] - لأنه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملك ما يخرج منه، فأشبه البهائم.
وقال أبو حنيفة في رواية عنه: إنه لا يجوز بيعه. وفي رواية أخرى: إن كان معه قز، جاز بيعه، وإلا فلا، لأنه لا ينتفع بعينه، فأشبه الحشرات [5].
وليس بجيد، لأن النفع بها ظاهر، وهو ما يخرج منها، كالبهائم التي لا ينتفع بها بشئ غير النتاج، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة، فإن هذه يخرج منها الحرير، وهو أفخر الملابس.
وكذا يجوز بيع بزره.
ومنعه بعض الحنابلة [6]. وهو خطأ، لما مر.


[1] الكوارة: شئ يتخذ للنحل من القضبان، وهو ضيق الرأس. لسان العرب 5:
156 " كور ".
[2] المغني 4: 329، الشرح الكبير 4: 9.
[3] المغني 4: 329، الشرح الكبير 4: 9.
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 28، حلية العلماء 4: 72، المجموع 9: 227 و 253،
روضة الطالبين 3: 19، المغني 4: 329، الشرح الكبير 4: 9، الكافي في فقه
الإمام أحمد 2: 4.
[5] بدائع الصنائع 5: 144، الهداية - للمرغيناني - 3: 45، حلية العلماء 4: 72،
المجموع 9: 227 و 253، المحلى 9: 31، المغني 4: 329، الشرح الكبير 4: 9.
[6] المغني 4: 329، الشرح الكبير 4: 9.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست