responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 413
الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الأثمان من الذهب أو الفضة بالأثمان.
وإنما سمي صرفا، لأن الصرف في اللغة هو: الصوت، ولما كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن هنا سمي صرفا.
وهو جائز إجماعا، وله شرائط تأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة 202: من شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق، سواء تماثلا جنسا أو اختلفا، وسواء كانا معينين أو غير معينين بل موصوفين، لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء " [1] وهي تقتضي وجوب التقابض في المجلس.
ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد " [2].
إذا ثبت هذا، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا، وسواء اتحدا وزنا أو اختلفا، وسواء تساويا وصفا أو


[1] لم نعثر عليه في الكتب الحديثية المتوفرة لدينا، وفي صحيح البخاري 3: 97،
وسنن ابن ماجة 2: 757 / 2253، وسنن البيهقي 5: 276: " الذهب بالذهب ربا إلا
هاء وهاء ". و " هاء " اسم فعل، بمعنى " خذ ".
[2] الكافي 5: 251 / 31، التهذيب 7: 99 / 426، الإستبصار 3: 93 / 318.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست