اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 413
الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الأثمان من الذهب أو الفضة بالأثمان. وإنما سمي صرفا، لأن الصرف في اللغة هو: الصوت، ولما كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن هنا سمي صرفا. وهو جائز إجماعا، وله شرائط تأتي إن شاء الله تعالى. مسألة 202: من شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق، سواء تماثلا جنسا أو اختلفا، وسواء كانا معينين أو غير معينين بل موصوفين، لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء " [1] وهي تقتضي وجوب التقابض في المجلس. ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد " [2]. إذا ثبت هذا، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا، وسواء اتحدا وزنا أو اختلفا، وسواء تساويا وصفا أو
[1] لم نعثر عليه في الكتب الحديثية المتوفرة لدينا، وفي صحيح البخاري 3: 97، وسنن ابن ماجة 2: 757 / 2253، وسنن البيهقي 5: 276: " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ". و " هاء " اسم فعل، بمعنى " خذ ". [2] الكافي 5: 251 / 31، التهذيب 7: 99 / 426، الإستبصار 3: 93 / 318.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 413