responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 307
مسألة 132: العبد الذي يوجد في الأسواق يباع ويشترى يجوز شراؤه.
وإن ادعى الحرية، لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة. وكذا الجارية، لأن ظاهر التصرف يقضي بالرقية.
ولما رواه حمزة بن حمران - في الصحيح - أنه سأل الصادق (عليه السلام)، قال: أدخل السوق وأريد أشتري جارية، فتقول: إني حرة، فقال: " اشترها إلا أن تكون لها بينة " [1].
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك، أشتريه؟ قال: " نعم " [2].
أما لو وجد في يده [3] وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إياه، فإن كان كبيرا، فإن صدقه، حكم عليه بمقتضى إقراره. وإن كذبه، لم تقبل دعواه الرقية إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية. وإن سكت من غير تصديق ولا تكذيب، فالوجه: أن حكمه حكم التكذيب، إذ قد يكون السكوت لأمر غير الرضا.
وإن كان صغيرا، فإشكال أقربه أصالة الحرية فيه.
مسألة 133: يملك الرجل كل بعيد وقريب، سوى أحد عشر: الأب والأم، والجد والجدة لهما أو لأحدهما وإن علوا، والولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الولد كذلك وإن نزل، والأخت، والعمة والخالة وإن علتا، كعمة الأب وخالته وعمة الجد وخالته وهكذا في التصاعد، سواء كانتا لأب أو لأم أو لهما، وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا، سواء كانت الأخوة من الأبوين أو


[1] الكافي 5: 211 / 13، الفقيه 3: 140 / 613، التهذيب 7: 74 / 318.
[2] الفقيه 3: 140 / 614، التهذيب 7: 74 / 317.
[3] أي: في يد المتصرف.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست