responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 275
مسألة 125: قد تقدم [1] أن بيع الحمل لا يصح، للنهي عن بيع الملاقيح [2]. ولأنه غير معلوم ولا مقدور، وكما لا يصح بيعه منفردا لم يصح منضما إلى غيره بأن يقول: بعتك هذه الجارية وحملها، لأن جزء المبيع إذا كان مجهولا كان المبيع مجهولا.
نعم، يجوز انضمامه تبعا لا مستقلا، كأساسات الحيطان.
فلو باع الأمة الحامل وأطلق، لم يدخل الحمل عندنا، لأنه ليس جزءا من المسمى ولا تابعا له عادة.
وقال الشافعي: يدخل الحمل في البيع تبعا لو أطلق [3]. وهل يقابله قسط من الثمن؟ فيه له قولان [4].
ولو باع الحامل واستثنى حملها، كان تأكيدا للإخراج.
وللشافعي قولان في صحة البيع: أحدهما: أنه يصح، كما لو باع الشجرة واستثنى الثمرة قبل بدو الصلاح.
وأصحهما عنده: أنه لا يصح، لأن الحمل لا يصح إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه، كأعضاء الحيوان [5].
والملازمة ممنوعة، وليس العلة في امتناع الاستثناء انتفاء صحة إفراده بالبيع.


[1] في ص 66 المسألة 38.
[2] المعجم الكبير - للطبراني - 11: 230 / 11581.
[3] العزيز شرح الوجيز 4: 116، روضة الطالبين 3: 72، المجموع 9: 324.
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 116.
[5] الوسيط 3: 85، العزيز شرح الوجيز 4: 116، روضة الطالبين 3: 72،
المجموع 9: 324.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست