responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 18
الآخر إنما قصد تمليك العاقد. أما مع العلم: فالأقوى ما تقدم. وفي الغاصب مع علم المشتري أشكل، إذ ليس له الرجوع بما دفعه إلى الغاصب هنا.
ط - يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه ثمنا وبما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البائع الإذن.
وهل يرجع بما دفعه مما حصل له في مقابلته نفع؟ قولان.
ولو كان عالما، لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا.
والأقوى: أن له الرجوع مع بقاء الثمن، لعدم الانتقال، بخلاف التالف، لأنه أباحه فيه من غير عوض.
ي - لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع، لأنه بنى على الظاهر، على إشكال ينشأ من اعترافه بالظلم، فلا يرجع على غير ظالمه.
11 - لو تلفت العين في يد المشتري، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما، لدفع مال الغير بغير إذنه، وقبضه كذلك، فإن رجع على المشتري العالم، لم يرجع على البائع، لاستقرار التلف في يده. وإن رجع على البائع، رجع [1] عليه إن لم يكن قبض، ولو قبض، تقاصا وترادا الفضل. ولو كان المشتري جاهلا، رجع على البائع، لغروره، ولا يرجع البائع عليه، لضعف المباشرة.
يب - لو ضم المملوك إلى غيره، صح في ملكه ووقف الآخر على


[1] في الطبعة الحجرية: يرجع.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست