responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71
الفصل الثاني: في أحكام النجاسات مسألة 23: النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن، سواء قلت أو كثرت عند علمائنا أجمع، إلا ابن الجنيد [1]، وبه قال الشافعي [2]، لقوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * [3] وقوله عليه السلام: (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) [4].
وقال ابن الجنيد: إن قلت عن الدرهم فمعفو، كالدم [5]. وبه قال أبو حنيفة [6]، وهو قياس في معارضة النص، فيرد.


[1] حكاه المحقق في المعتبر: 118.
[2] المجموع 3: 131، بداية المجتهد 1: 81، كفاية الأخيار 1: 55، الوجيز 1: 8، الهداية للمرغيناني 1: 35.
[3] المدثر: 4.
[4] سنن الدارقطني 1: 127 و 128 / 2 و 7 و 9.
[5] حكاه المحقق في المعتبر: 118.
[6] اللباب 1: 52، بداية المجتهد 1: 81، فتح القدير 1: 177، المحلى 1: 94، بدائع
الصنائع 1: 80.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست