responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384
الجنابة " [1].
تذنيب: إن قلنا بمشروعية الوضوء، منعنا المضمضة والاستنشاق - وبه قال أكثر العلماء، كسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة وأحمد [2] - لأن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه، فيفضي إلى البلة به، ولا يؤمن خروجه في أكفانه.
وقال الشافعي باستحبابهما كالحي [3]، لقوله عليه السلام لأم عطية وحين غسلت بنته: (إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء) [4].
مسألة 145: يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه، لأن الإمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام، فيعدل إلى تركه، لقول الباقر عليه السلام: " المجدور، والكسير، والذي به القروح، يصب عليه الماء صبا " [5].
فإن خيف من الصب يمم بالتراب، وهو إجماع العلماء لتعذر الطهارة المائية - وخلاف الأوزاعي [6] لا اعتبار به لانقطاعه - لأن عليا عليه السلام قال: " إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله مات صاحب


[1] الكافي 3: 45 / 13، التهذيب 1: 303 / 881، الإستبصار 1: 209 / 733.
[2] المبسوط للسرخسي 2: 59، شرح فتح القدير 2: 72، الهداية للمرغيناني 1: 90، اللباب
1: 126، المغني 2: 319، الشرح الكبير 2: 320، المجموع 5: 172، فتح العزيز 5: 119.
[3] المجموع 5: 172، فتح العزيز 5: 119، مغني المحتاج 1: 333، المغني 2: 319، الشرح الكبير 2: 320.
[4] صحيح البخاري 2: 93 و 94، صحيح مسلم 2: 648 / 42 و 43، سنن الترمذي
3: 316 / 990، سنن أبي داود 3: 197 / 3145، سنن النسائي 4: 30.
[5] التهذيب 1: 333 / 975.
[6] قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 717 مسألة 529: " حكاه الساجي عن الأوزاعي ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست