responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 359
والاستمتاع، فكذلك في الغسل، ويلزمه النفقة عليها بحكم الملك، فكان له تغسيلها كالحرة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، لأن له أن يطأ أختها في هذه الحال فأشبهت الأجنبية [1].
فروع: أ - الأقوى أن المكاتبة كالأجنبية، لتحريمها على المولى بعقد الكتابة، سواء كانت مطلقة أو مشروطة.
ب - لو كانت الأمة مزوجة أو معتدة لم يكن للسيد تغسيلها.
ج - لو انعتق بعضها فكالحرة، أما المولى منها من الزوجات والأماء، أو المظاهر منها، فإنهن كالزوجات، والمرتدة كالزوجة يغسلها الزوج.
السبب الثالث: المحرمية، وللرجل أن يغسل من ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء، نعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن نسبا أو رضاعا، كالبنت والأخت، والعمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الأخت، ذهب إليه علماؤنا، لتسويغ النظر إليهن في الحياة. ومنع الجمهور ذلك [2]، وكلام الشافعية يعطي الجواز - وبه قال مالك، ومحمد [3] - عند الضرورة [4].


[1] شرح فتح القدير 2: 76، المبسوط للسرخسي 2: 71، المجموع 5: 153، فتح
العزيز 5: 125.
[2] المجموع 5: 151، المغني 2: 396، الشرح الكبير 2: 313، الحجة على أهل المدينة
1: 358، المنتقى للباجي 2: 5.
[3] في نسخة (م): أحمد. وما أثبتناه من (ش) هو الصحيح وكما في المصادر، انظر المغني
2: 396 والشرح الكبير 2: 313.
[4] المجموع 5: 151، فتح العزيز 5: 128، مغني المحتاج 1: 335، الوجيز 1: 73،
المغني 2: 396، الشرح الكبير 2: 313، المدونة الكبرى 1: 186، القوانين الفقهية: 91.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست