responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
ذلك ويدفن، لقول الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن " [1].
والميت فجأة كالمصعوق، والخائف من الحرب، أو السبع، أو المتردي من جبل ينتظر به علامات الموت، كاسترخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخساف صدغيه.
مسألة 115: يستحب إعلام المؤمنين بموته ليتوفروا على تشييعه - وبه قال أحمد [2] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني به) [3].
وقال الصادق عليه السلام: " ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر، وللميت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر بما اكتسب لهم " [4].
قال الشيخ في الخلاف: فأما النداء فلا أعرف فيه نصا [5].
وكره الشافعي النداء [6]، وقال أبو حنيفة: لا بأس [7]. وهو الوجه عندي.


[1] الكافي 3: 216 / 3، التهذيب 1: 335 / 981.
[2] المغني 2: 310، الشرح الكبير 2: 307، كشاف القناع 2: 84، الإنصاف 2: 467،
المجموع 5: 216.
[3] سنن النسائي 4: 85، المستدرك للحكام 3: 591. وفيهما (إلا آذنتموني به).
[4] الكافي 3: 166 / 1، التهذيب 1: 452 / 1470، علل الشرائع: 301، باب 240.
[5] الخلاف 1: 731 مسألة 561.
[6] المجموع 5: 215 - 216.
[7] شرح فتح القدير 2: 89، شرح العناية 2: 90، المجموع 5: 216.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست