responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 326
مسألة 99: ولو ولدت ولم تر دما فلا نفاس إجماعا، ولا يجب عليها الغسل عند علماء أهل البيت عليهم السلام، وبه قال أبو حنيفة [1] عملا بالأصل السالم عن معارضة الحدث، وللشافعي قولان [2]، وعن أحمد روايتان، إحداهما: الوجوب لأنه مخلوق من مائها فهو بمنزلة خروج الماء [3]، ويعارضه أنه جامد فأشبه الحصا والدود.
مسألة 100: لا يشترط في الولد الحياة بل ولا التمامية، فلو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهد القوابل أنه لحمة ولد، ويتخلق منه الولد كان الدم بالإجماع نفاسا، لأنه دم جاء عقيب حمل، أما النطفة والعلقة المشتبهة فلا اعتبار بهما لعدم تيقن الحمل بهما، فيكون حكمه حكم دم الحائل.
مسألة 101: وليس لأقل النفاس حد، فجاز أن يكون لحظة واحدة، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء كالشافعي، ومالك وأبي حنيفة، وأحمد [4] - لأنه دم وجد عقيب سببه - وهو الولادة - فكان نفاسا، وولدت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر نفاسا، فسميت ذات الجفوف [5].
وحكي عن الثوري أن أقله ثلاثة أيام لأنه أقل الحيض [6]، ولا ملازمة بينهما، وحكي عن أبي يوسف أنه قال: أقله أحد عشر يوما، ليزيد أقله على


[1] المجموع 2: 150، فتح القدير 1: 164.
[2] المجموع 2: 149، فتح العزيز 2: 580.
[3] المجموع 2: 150، المغني 1: 394.
[4] المجموع 2: 525، بداية المجتهد 1: 52، المنتقى للباجي 1: 127، كفاية الأخيار 1: 47،
المغني 1: 393، الهداية للمرغيناني 1: 34، شرح العناية 1: 165، اللباب 1: 48، الوجيز 1:
31، الشرح الكبير 1: 403.
[5] المهذب للشيرازي 1: 52، المغني 1: 393، وانظر المعتبر: 67.
[6] المجموع 2: 525، نيل الأوطار 1: 359، شرح الأزهار 1: 16.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست