responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238
قراءته عند الشافعي [1] للضرورة.
الرابع: لا يمنع من شئ من الأذكار حتى اسمه تعالى.
مسألة 69: ويحرم عليه مس كتابة القرآن، وعليه إجماع العلماء [2] - إلا داود [3] - لقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * [4] وقد تقدم، ويحرم عليه أيضا مس اسمه تعالى في أي شئ كان، لما فيه من التعظيم لشعائر الله، وقول الصادق عليه السلام: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى " [5].
قال الشيخان: ويحرم أيضا مس أسماء أنبياء الله، والأئمة عليهم السلام تعظيما لهم [6].
مسألة 70: الأشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد، وبه قال الشافعي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، ومالك، وأبو حنيفة [7]، لقوله تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * [8]، وقوله عليه


[1] المجموع 2: 163، فتح العزيز 2: 142، مغني المحتاج 1: 72.
[2] المغني 1: 168، الشرح الكبير 1: 228، المجموع 2: 72، فتح العزيز 2: 97، تفسير
القرطبي 17: 226، عمدة القاري 3: 63، شرح فتح القدير 1: 149، بدائع الصنائع
1: 33، بداية المجتهد 1: 49، بلغة السالك 1: 57، الشرح الصغير 1: 57، شرح الأزهار
1: 107.
[3] المغني 1: 168، الشرح الكبير 1: 228، المجموع 2: 72.
[4] الواقعة: 79.
[5] التهذيب 1: 126 / 340، الإستبصار 1: 113 / 374.
[6] المبسوط للطوسي 1: 29، وحكى قول الشيخ المفيد المحقق في المعتبر: 50.
[7] المجموع 2: 160، فتح العزيز 2: 144 و 146، بداية المجتهد 1: 48، مغني
المحتاج 1: 71، كفاية الأخيار 1: 49، بلغة السالك 1: 67، الشرح الصغير 1: 67، الهداية
للمرغيناني 1: 31، شرح العناية 1: 146.
[8] النساء: 43.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست