responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127
بما على المخرج احتمل وجوب الماء، وعدم الاحتساب به، فيجزي غيره.
ب - صلابته، ليقلع النجاسة وينشفها، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافا للشافعي في أحد القولين [1]، والجسم الهش ولا التراب خلافا للشافعي في أحد القولين [2]، لتخلف بعض أجزائه في المحل، ولا الجسم الرطب لأنه لا ينشف المحل، خلافا لبعض الشافعية [3].
ج - خشونته، فلا يجزي الصقيل، كالبلور والزجاج الأملس، والقصب، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته، كما قلنا في اللزج، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب، فلو استعمل ذلك تعين الماء إن نقل النجاسة من موضع إلى آخر، وإلا أجزأ غيره، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.
د - أن لا يكون محترما كالمطعومات، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الاستنجاء بالعظم، معللا بأنه (زاد إخوانكم من الجن) [4] وكذا تربة الحسين عليه السلام، أو غيرها من ترب الأئمة عليهم السلام، أو ما كتب عليه القرآن، أو العلوم، أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، فإن فعل عصى وأجزأ، لحصول الغرض، خلافا للشيخ [5] وللشافعي وجهان [6] - لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وحينئذ إن نقل تعين الماء وإلا فلا.


[1] المجموع 2: 117، فتح العزيز 1: 494.
[2] المجموع 2: 124، فتح العزيز 1: 494 - 495.
[3] المجموع 2: 123، فتح العزيز 1: 496، كفاية الأخيار 1: 18.
[4] سنن الترمذي 1: 29 / 18.
[5] المبسوط للطوسي 1: 17.
[6] المجموع 2: 118، فتح العزيز 1: 499، الوجيز 1: 15، كفاية الأخيار 1: 18.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست