اسم الکتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 23
[فصل الشبهة الأولى على التحريم]
(فصل) على أن ما يظهره
اليهود من الإقرار بالله عز اسمه و توحيده قد يظهر من مستحل الخمر بالشبهة و يقترن
إلى ذلك بإقراره بنبوة محمد ص و التدين بما جاء به في الجملة و قد أجمع علماء
الأمة على أن ذبيحة هذا محرمة و أنه خارج عن جملة من أباح الله تعالى أكل ذبيحته
بالتسمية فاليهود أولى بأن تكون ذبائحهم محرمة لزيادتهم عليه في الكفر و الضلال أضعافا
مضاعفة
[فصل الشبهة الثانية
على التحريم]
(فصل) مع أنه لا شيء
يوجب جهل المشبهة بالله عز و جل إلا و هو موجب جهل اليهود و النصارى بالله و لا
معنى يحصل لهم الحكم بالمعرفة مع إنكارهم لإلهية مرسل محمد ص و كفرهم به إلا و هو
يلزم صحة الحكم على المشبهة بالمعرفة و إن اعتقدوا أن ربهم على صورة الإنسان بعد
أن يصفوه بما سوى ذلك من صفات الله عز و جل و هذا ما لا يذهب إليه أحد من أهل
المعرفة و إن ذهب علمه على جميع المقلدة.
على أنه ليس أحد من أهل
الكتاب يوجب التسمية و لا يراها عند الذبيحة فرضا و إن استعملها منهم إنسان فلعادة
مخالطة [من أهل الإسلام أو التجمل بذلك و الاستحباب و هذا القدر كاف في تحريم
ذبائحهم بما قدمناه][1]