responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 23

[فصل الشبهة الأولى على التحريم‌]

(فصل) على أن ما يظهره اليهود من الإقرار بالله عز اسمه و توحيده قد يظهر من مستحل الخمر بالشبهة و يقترن إلى ذلك بإقراره بنبوة محمد ص و التدين بما جاء به في الجملة و قد أجمع علماء الأمة على أن ذبيحة هذا محرمة و أنه خارج عن جملة من أباح الله تعالى أكل ذبيحته بالتسمية فاليهود أولى بأن تكون ذبائحهم محرمة لزيادتهم عليه في الكفر و الضلال أضعافا مضاعفة

[فصل الشبهة الثانية على التحريم‌]

(فصل) مع أنه لا شي‌ء يوجب جهل المشبهة بالله عز و جل إلا و هو موجب جهل اليهود و النصارى بالله و لا معنى يحصل لهم الحكم بالمعرفة مع إنكارهم لإلهية مرسل محمد ص و كفرهم به إلا و هو يلزم صحة الحكم على المشبهة بالمعرفة و إن اعتقدوا أن ربهم على صورة الإنسان بعد أن يصفوه بما سوى ذلك من صفات الله عز و جل و هذا ما لا يذهب إليه أحد من أهل المعرفة و إن ذهب علمه على جميع المقلدة.

على أنه ليس أحد من أهل الكتاب يوجب التسمية و لا يراها عند الذبيحة فرضا و إن استعملها منهم إنسان فلعادة مخالطة [من أهل الإسلام أو التجمل بذلك و الاستحباب و هذا القدر كاف في تحريم ذبائحهم بما قدمناه‌][1]


[1] ما بين المعقوفين ساقط من« ب».

اسم الکتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست