responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 97

الفريضتين من أصل واحد، فإن كانت ورثة الثاني والثالث ومن بعدهم هم ورثة الأوّل على طريق ميراثهم من الميّت الأوّل، قسّمتَ مالَ الميّت الأوّل بين الباقين، كأربعة إخوة لميّت وأُختين، ثمّ مات أخ ، ثمّ مات أخ آخر، ثمّ ماتت أُختٌ، قسّمتَ مالَ الأوّل والثاني والثالث والرابع على أخوين وأُخت أخماساً، كأنّ كلَ واحد منهم لم يخلّف سوى أخوين وأُخت .

وإن كانت ورثة الثاني يرثون منه خلافَ ميراثهم من الأوّل ، أو ورثوا من الثاني ولم يرثوا من الأوّل، صَحَّحْتَ مسألة كلِّ واحد من الموتى، واستخرجتَ نصيبَ الميّت الثاني من مسألة الميّت الأوّل، ثمّ نظرت .

فإن صحّ نصيبه على مسألة صحّت المسألتان من مسألة الأوّل، كامرأة خلّفت زوجاً وأخوين لأُمٍّ وأخاً لأب ، ثمّ مات الزوج وخلّف ابناً وبنتاً، مسألة الأوّل من ستّة، للزوج ثلاثة وهي تنقسم على تركته، فتنقسم تركةُ الزوجة ستّةَ أسهم: سهمان لأخويها من أُمّها ، وسهم لأخيها من أبيها، وسهمان لابن زوجها ، وسهم لبنت زوجها .[1]

وإن لم يصحّ من مسألة الأوّل نظرت :

فإن كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأوّل والفريضة الثانية وفقٌ،


[1] فرض الزوج 2 /1 وفرض الأخوين من الأُمّ 3/1، فالفريضة من (6) للزوج 6 × 2/1 = 3 ، ينقسم على ابنه وبنته، ولكلالة الأُمّ 6 × 3/1 = 2 ، ولكلالة الأب الباقي (1) .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست