responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 9

المقصد الثاني: في ميراث الأنساب

وفيه مطالب:

المطلبالأوّل : في مقادير السهام

وفيه أربعة مباحث :

6273. الأوّل: السهام ستّة : النصف ، ونصفه وهو الربع ، ونصف نصفه وهو الثمن ، والثلثان ، ونصفه وهو الثلث ، ونصف نصفه وهو السدس .

فالنصف لأربعة : سهم البنت ، والأُخت للأبوين ، أو للأب ، والزوج مع عدم الولد .

والربع لاثنين: سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه .

والثلثان لاثنين: البنتان فصاعداً ، والأُختان فصاعداً للأبوين أو للأب .

والثلث لاثنين: الأُمّ مع عدم الحاجب، ولما زاد على الواحد من ولد الأُمّ .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست