ذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للإجماع المستند إلى النقل .[1]
6404. الثاني : إذا حصلت الشرائط ورث بعضهم من بعض من تِلاد ماله دون طارفه [2] وهو ما ورثه من ميّت معه على الأصحّ .
وقال المفيد (رحمه الله): يرث ممّا ورث منه أيضاً. [3] وليس بمعتمد، وإلاّ لزم التسلسل والتوريث لمن فرض حيّاً بعد موته، ولأنّه رُوي أنّه لو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له .[4]
6405. الثالث: اختلف علماؤنا في تقديم الأقلّ نصيباً في التوريث ، فأوجبه المفيد (رحمه الله) .[5] وهو جيّدٌ على أصله .
وللشيخ (رحمه الله) قولان: أحدهما الوجوب تعبّداً ، [6] إذ الفائدة إنّما تظهر على قول المفيد . والآخر الاستحباب .[7] وهو الأقوى .
فلو غرق أب وابن، فرض موت الابن أوّلاً، فيأخذ الأب نصيبه من التركة، وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ، ثمّ يفرض موت الأب، فيورث الابن نصيبه منه، وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء، ولا يرث كلُّ واحد ممّا ورث من الآخر، وكذا البحث في الزوج والزوجة.
6406. الرابع: لو غرق اثنان يتوارثان وكلّ واحد منهما أولى من ورثة الآخر
[1] لاحظ الوسائل: 17 / 589 ، أبواب ميراث الغرقى . [2] الطارف والطريف من المال: المستحدث وهو خلاف التالد والتليد . مجمع البحرين . [3] المقنعة: 699 . [4] الوسائل: 17 / 590 ، الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 1 و 2 . [5] المقنعة: 699 . [6] المبسوط: 4 / 118 . [7] الإيجاز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 276 .