responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 83

ذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للإجماع المستند إلى النقل .[1]

6404. الثاني : إذا حصلت الشرائط ورث بعضهم من بعض من تِلاد ماله دون طارفه [2] وهو ما ورثه من ميّت معه على الأصحّ .

وقال المفيد (رحمه الله): يرث ممّا ورث منه أيضاً. [3] وليس بمعتمد، وإلاّ لزم التسلسل والتوريث لمن فرض حيّاً بعد موته، ولأنّه رُوي أنّه لو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له .[4]

6405. الثالث: اختلف علماؤنا في تقديم الأقلّ نصيباً في التوريث ، فأوجبه المفيد (رحمه الله) .[5] وهو جيّدٌ على أصله .

وللشيخ (رحمه الله) قولان: أحدهما الوجوب تعبّداً ، [6] إذ الفائدة إنّما تظهر على قول المفيد . والآخر الاستحباب .[7] وهو الأقوى .

فلو غرق أب وابن، فرض موت الابن أوّلاً، فيأخذ الأب نصيبه من التركة، وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ، ثمّ يفرض موت الأب، فيورث الابن نصيبه منه، وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء، ولا يرث كلُّ واحد ممّا ورث من الآخر، وكذا البحث في الزوج والزوجة.

6406. الرابع: لو غرق اثنان يتوارثان وكلّ واحد منهما أولى من ورثة الآخر


[1] لاحظ الوسائل: 17 / 589 ، أبواب ميراث الغرقى .
[2] الطارف والطريف من المال: المستحدث وهو خلاف التالد والتليد . مجمع البحرين .
[3] المقنعة: 699 .
[4] الوسائل: 17 / 590 ، الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 1 و 2 .
[5] المقنعة: 699 .
[6] المبسوط: 4 / 118 .
[7] الإيجاز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 276 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست