وفقهما إن اتّفقتا، ويجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ويضربهما في اثنين . ثمّ يجمع ما لكلّ واحد منهما إن تماثلتا، ويضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الأُخرى إن تباينتا، أو في وفقهما إن اتّفقتا، فيدفعه إليه.[1]
وهذه القسمة توافق الأُولى في بعض المواضع، وتخالفها في البعض ، كما لو اجتمع الخنثى مع ذكر وأُنثى ، فعلى العمل الأوّل يصحّ من تسعة، للخنثى الثلث، ثلاثة .[2] وعلى الثاني مسألة الذكوريّة من خمسة والأُنوثيّة من أربعة ، تضرب إحداهما في الأُخرى ، يبلغ عشرين، ثم يضرب اثنين في عشرين يبلغ أربعين ، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة ، وذلك تسعة[3] وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثمانية عشر، [4] وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثلاثة عشر سهماً [5] وهي دون ثلث الأربعين .
[1] نسب في الجواهر هذا القول إلى جماعة وقال: «بل في محكىّ الإيضاح وتعليق الكركي على النافع والتنقيح انّه المشهور، وفي المسالك انّه أظهر بينهم» جواهر الكلام: 39 / 287 . [2] يعني للخنثى ثلث التسعة أي (3) وللذّكر (4) وللأُنثى (2) . [3] نصيب البنت من الأربعين على فرض أُنوثيّة الخنثى (40 / 4 = 10) وعلى فرض الذكوريّة (40 / 5 = 8) ، والحاصل (10 + 8 = 18) يعطى نصف النصيبين 18 / 2 = 9 . [4] نصيب الابن من الأربعين على فرض الأُنوثيّة (40 / 4 = 10) ، (10 × 2 = 20) وعلى فرض الذكوريّة (40 / 5 = 8) ، (8 × 2 = 16) والحاصل 20 + 16 = 36 ، يعطى نصف النصيبين 36 / 2 = 18 . [5] نصيب الخنثى من الأربعين على فرض الأُنوثيّة (40 / 4 = 10) وعلى فرض الذكوريّة 40 / 5 = 8 ، (8 × 2 = 16) والحاصل 16 + 10 = 26 يعطي نصف النصيبين 26 / 2 = 13 .
فنصيبها 40 / 13 وهو أقلّ من ثلث الفريضة 3 / 1 ـ 40 / 13 = 120 / 40 ـ 39 = 120 / 1