responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 71

ولا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت، فلو مات الموروث وهو علقة أو نطفة ورث.

ويعلم حياته وقت سقوطه بأمرين: الاستهلال، والحركة البيّنة، ولو اشتبهت الحركة لم يرث، لجواز استنادها إلى اختلاج [1] أو تقلّص [2] عصب وعضلة، أمّا لو قبض أصابعه وبسطها فهو دليل الحياة.

ولو خرج نصفه فصرخ ثمّ مات وانفصل ، فالأقرب أنّه لا يرث، ولو ولدت توأمين فاستهلّ أحدهما واشتبه، فإن كانا ذكرين أو أُنثيين فلا بحث ، وإن كانا ذكراً وأُنثى ، فالوجهُ القرعةُ .

6391. الثاني والعشرون: يعزل للحمل نصيبُ ذكرين، لأنّ الغالب عدم الزائد، وكلٌّ من الذكورة والأُنوثة محتملٌ فقدّر أضرّ الأحوال. فلو خلّف معه أبوين وزوجةً، فلكلٍّ من الأبوين السّدس ، وللزوجة الثمن، فإن سقط ميّتاً أُكمل لكلٍّ منهم نصيبه.

ولو خلّف ابناً أُعطي الثلث، ولو كانت بنتاً فالخمس [3] ويتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم .

ولو ادّعت المرأة الحملَ حُكِمَ بقولها، ووقف النصيب، فإن ظهر كذبها سلّم إلى باقي الورثة.


[1] اختلج العضو: أي اضطرب ومنه الاختلاج . مجمع البحرين .
[2] قَلَص وتقلّص بمعنى انزوى وانضمّ . مجمع البحرين .
[3] لو خلّف الميّت ابناً، فيقدّر للحمل سهم ابنين، ويقسّم المال أثلاثاً ، ولو خلّف بنتاً، فحيث إنّ للذّكر ضِعْف الأُنثى فالفريضة تكون من خَمسة ، وللبنت خمسها، والباقي للحمل على فرض كونه ذكرين .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست