responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 70

المدّة أو عرف موته قبل موت الموروث سلّم الباقي إلى الأخ وإلاّ فلا .

ولو خلّفت زوجاً وأُختين لأب وأخاً له غائباً، أُعطي الزّوج النصف والأُختان الربع.

ولو كان الغائب حاجباً غير وارث، كما لو خلّف أبويه وأخويه غائبين ففي تعجيل الحجب نظرٌ أقربُهُ التعجيلُ ، فيأخذ الأُمّ السدس، والأب الثلثين، ويؤخر السّدس للأُمّ ، لكن هنا وإن حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حقّ الأب فلا يتعجّل له [1] السّدس المحجوب عن الأُمّ ، وحينئذ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الأُمّ ، وبالموت بالنظر إلى طرف الأب .[2]

6390. الحادي والعشرون: الحمل يرث بشرطين:انفصاله حيّاً وإن سقط بجناية جان ، ووجوده عند الموت; فلو خلا من أحدهما كان كالمعدوم من أصله.

ولو جاء لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الموت لم يرث، وإن جاء لدون ستّة أشهر من حين الموت ورث .

ولو جاء لما بين المدّتين ورث أيضاً ، لأنّ النسب يثبت ، والميراث تابع إذا كانت خالية من مولى يطأها أو زوج، فإن كان لها مولى يطأها أو زوج لم يرث، إلاّ أن يقرّ الورثة إن كان موجوداً حال الموت.


[1] ما بين المعقوفتين أخذناه من الجواهر: 39 / 69 ، نقلاً عن المصنّف .
[2] أي نحكم بموت الأخوين بالنسبة إلى الأب ، فلا يجوز له الأخذ زيادة على الثلثين، ونحكم بحياتهما في حقّ الأُمّ ، فلا يجوز لها الزيادة عن السدس، فيبقى السدس إلى حين انكشاف حالهما.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست