responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 69

فلو خلّف أُمّاً وبنتاً حاضرين وأباً غائباً فرض موته، فيكون للأُمّ بالفرض والرّد الربع وللبنت الباقي عنهما،[1] فأصل الفريضة أربعة، وفرض حياته، فيكون للبنت بالميراث والردّ ثلاثة الأخماس وللأُمّ خمس، وللأب آخر فيضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فتأخذ البنت بأضرّ الأحوال اثني عشر سهماً، والأُمّ كذلك أربعة أسهم، وتوقف للأب أربعة.[2]

ولهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فللأُمّ أن تأخذ خمسة من السّتة عشر إن رضيت البنت ، وللبنت أن تأخذ خمسة عشر من السّتة عشر إن رضيت الأُمّ .[3]

ولو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب ، كما لو خلّف زوجةً وأخاً وولداً غائباً لم يعط شيئاً ، فيأخذ للزوجة الثمن ويوقف الباقي، فان استمرّ الاشتباه بعد


[1] في «ب»: «بهما» والضمير راجع إلى الفرض والردّ.
[2] قد مرّ أنّ نصيب البنت الواحدة مع أحد الأبوين (4/3) ومعهما (5/3) .

فأصل الفريضة على الأوّل (4) وعلى الثاني (5) ، فيضرب أحدهما في الآخر (4 × 5 = 20) وسهم البنت منها على الأوّل (20 × 4 /3 = 15) وعلى الثاني (20 × 5 /3 = 12) وسهم الأُمّ على الأوّل (20 × 4 / 1 = 5) وعلى الثاني 20 × 5 / 1 = 4 ، فيعطى لكلٍّ منهما الأقل أي (12) للبنت و (4) للأُمّ والباقي (4) للأب المفقود .
[3] يعني تصطلح البنت والأُمّ على أن يوقف سهم الغائب (4) وتأخذ أحدهما من الباقي (16) سهمها على تقدير موت الغائب ، فالأُمّ تأخذ (5) والباقي للبنت (11) أو بالعكس تأخذ البنت (15) والباقي (1) للأُمّ ، وسهم الغائب للّذي أخذ الأقلّ بعد العلم بموته.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست