responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 68

نصيبه من ماله إلى ورثته، وإن علم أنّه كان ميّتاً حين موت مورّثه ردّ الموقوف إلى ورثة الأوّل .

وإن مضت المدّة ولم يعلم خبره ردّ أيضاً إلى ورثة الأوّل للشك في حياته حين موت مورّثه، فلا يورث مع الشك، وكذا لو علمنا موته ولم يعلم هل مات قبل الموروث أو بعده .

وقال ابن بابويه (رحمه الله): يطلبه السّلطان أربع سنين في الأقطار، فإن لم يعرف له خبراً قسّم تركته واعتدّت زوجته .[1] وهو مذهب علمائنا في فسخ النكاح، وأمّا الميراث فالأقرب ما تقدّم، وإن كان الاحتياط في البضع أشدّ من المال لكن عارضه تضرّر المرأة بطول الغيبة.

وميراث المفقود للأحياء من ورثته يوم قسمة ماله[2] لا مَنْ مات قبل ذلك ولو بيوم .

6389. العشرون: لو كان أحد ورثة الميّت مفقوداً أُعطي كلُّ واحد من الحاضرين اليقين وتوقف الباقي حتّى يظهر أمر المفقود ، أو تمضي مدّة الانتظار.

فتعمل المسألة على أنّه حيّ، ثمّ على أنّه ميّت، ويضرب إحداهما في الأُخرى إن تباينتا أو في وفقهما إن اتّفقتا، وتجتزئ بأحدهما إن تماثلتا، وبالأكثر إن تناسبتا ،[3] ويُعطى كلُّ واحد أقلّ النّصيبين.


[1] الفقيه: 4 / 240 في ذيل الحديث 766 .
[2] في «أ»: يوم قسم ماله .
[3] إنّ النسبة بين العددين لا تخلو من حالات أربع :

المتماثلان وهما المتساويان قدراً .

والمتداخلان: كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر ، كما في (4 ، 8) .

والمتوافقان: العددان القابلان للقسمة على عدد صحيح بلا كسر كما في (6 و 9) فإنّهما قابلان للقسمة على عدد (3).

والمتباينان: العددان اللّذان لا مضرب مشترك بينهما كما في (3 و 4).

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست