responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 66

وهل يرث الولد من يتقرّب بالأب؟ قال أبو الصّلاح: نعم.[1] والأقربُ المنعُ، لانقطاع النسب باللعان، واختصاص الإقرار بالمقرّ.

6383. الرابع عشر: لو خلّف ابن الملاعنة أخوين: أحدهما لأب وأُمٍّ وآخر لأُمّ تساويا في الميراث، وكذا لو كانا أُختين أو بالتفريق أو ابن أُخت لهما وابن أُخت للأُمّ.

ولو خلّف أخاً وأُختاً لأبويه مع الجدّين للأُمّ تساووا، لسقوط اعتبار نسب الأب.

ولو ماتت أُمّه ولا وارث سواه، فميراثها له، ولو كان أبوان أو أحدهما فلهما السدسان والسدس للواحد والباقي له إن كان ذكراً . وان كان أُنثى فلها النصف والباقي يردّ عليها وعلى الأبوين أو أحدهما .

ولو أنكر الحمل ولاعن فولدت توأمين توارثا بالأمومة[2].

6384. الخامس عشر: ولد الزنا لا يرث أحداً من أبويه ولا من يتقرّب بهما، لانقطاع نسبه منهما، ولا يرثه أحدهما ولا من يتقرّب بهما، وميراثه لولده وزوجه وزوجته، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللإمام .

وروي: أنّ ثلث ماله لأُمّه والباقي للإمام .[3] وليس بمعتمد.

6385. السادس عشر: من تبرّأ عند السّلطان من جريرة ولده وميراثه، قال


[1] الكافي في الفقه: 375 .
[2] في «أ»: توارثا بالسويّة.
[3] ذكر الشيخ في النهاية: 680 انّ ميراث ولد الملاعنة ثُلثه لأُمّه ، والباقي لإمام المسلمين ثمّ نقل عن بعض أصحابنا انّ ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة ولعل كلام المصنّف ناظر إلى هذا القول ولكّنه قول لبعض أصحابنا وليس رواية .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست